كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
النسب ) وأما صيرورة المرضعة بنتاً لزوج المرضعة ، فلما علل به الخرقي ، من أن اللبن من الحمل الذي هو منه ، وهو يلتفت إلى ما تقدم من لبن الفحل محرم ، وقول الخرقي : وإذا حبلت . يحترز مما إذا ثاب اللبن من غير حمل ، فإنه لا ينشر الحرمة ، وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه من الروايتين ، لأنه لبن لم تجر العادة به لتغذية الطفل ، أشبه لبن الرجل ، وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه ينشر الحرمة ، وصححها أبو محمد في الكتاب الكبير ، ولم يثبتها في الصغير ، بل قال : الظاهر أنها قول ابن حامد . وهي مشعرة بظاهر إطلاق 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ) وقول الخرقي : ممن يلحق نسب ولدها به . يحترز به عمن لم يلحقه النسب ، كالزاني والملاعن ، فإن الحرمة لا تنتشر إليهما ، وهو قول ابن حامد ، إذ التحريم فرع لحرمة الأبوة ، وحرمة الأبوة لم تثبت ، فكذلك ما هو فرع لها ، واختار أبو بكر أن الحرمة تنتشر إليهم ، إذ هو رضاع نشر الحرمة إلى المرضعة ، فنشرها إلى الواطئ لضرورة الإتفاق ، وفي المذهب ( قول ثالث ) تنتشر الحرمة إلى الزاني ، لأنه ولده ظاهراً ، دون الملاعن ، لانتفائه عنه ظاهراً وحكماً ، وقوله : فثاب لها لبن . أي اجتمع .
وقوله : فأرضعت به طفلًا خمس رضعات ، بناء على مختاره من أن التحريم إنما يتعلق بالخمس ، وقوله : متفرقات . بناء على أنه لا بد من عدد الرضعات ، وأنه لا يكتفى بالمص من غير مفارقة الثدي ، وهو المشهور ، وعن ابن أبي موسى : حد الرضعة أن يمتص ثم يمسك عن الإمتصاص لنفس أو غيره ، سواء خرج الثدي من فيه ، أو لم يخرج ، وكلام الخرقي يقتضي أنه متى وجد التفرق كفى ، وإن كان بغير اختياره ، وقد تقدم ذلك وقوله : في حولين . يحترز به عما بعد الحولين ، فإنه لا يؤثر ، ولا ريب في ذلك عندنا .
2853 لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي ، وعندي رجل ، فقال : ( يا عائشة من هذا ؟ فقلت : أخي من الرضاعة ، فقال : ( يا عائشة انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ) متفق عليه .
2854 وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال : ( لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه .
2855 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( لا رضاع إلا ما فارق الحولين ) رواه الدارقطني .
2856 وعن ابن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين .
____________________
الصفحة 554
582