كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

رواه أبو داود .
2857 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : لا رضاعة لكبير .
2858 وعن ابن عمر رضي الله عنهما : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر . رواهما مالك في الموطأ .
2859 وبهذا يتخصص ما روي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما ، قالت : قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي . فقالت عائشة رضي الله عنها : أمالك في رسول الله أسوة حسنة ، وقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل على وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ؛ فقال رسول الله : ( أرضعيه حتى يدخل عليك ) رواه أحمد ومسلم ، وفي رواية عن زينب ، عن أمها أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : أبى سائر أزواج رسول الله أن يدخلن أحداً عليهن بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة رضي الله عنها : ما نرى هذا إلا رخصة رسول الله لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . رواه أحمد ومسلم والنسائي .
( تنبيه ) : الأيفع .
قال : ولو طلق الرجل زوجته ثلاثاً وهي ترضع من لبن ولده ، فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته حرمت عليه ، ثم تزوجت بآخر ودخل بها ، وطلقها أو مات عنها ، لم يجز أن يتزوجها الأول ، لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به .
ش : أما تحريم المرضعة على الصبي المرضع فلأنها صارت أمه ، فدخلت في قوله تعالى : 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ) وأما امتناع تزويج الأول لها فلما علل به الخرقي ، من أنها صارت من حلائل أبنائه ، لأن المرضع ابن له لما تقدم ، والمرضعة زوجته ، فهي من زوجات أبنائه ، وقيود الخرقي رحمه الله واضحه .
قال : ولو تزوج كبيرة وصغيرة ، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين ، حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة .
ش : أما تحريم الكبيرة فلأنها بإرضاعه صارت من أمهات نسائه ، وأمهات النساء يحرمن بمجرد العقد ، وأما ثبوت نكاح الصغيرة ، فلأنها قد صارت ربيبة ، ولم يدخل
____________________

الصفحة 555