كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
بأمها فلا تحرم ، لقوله سبحانه : 19 ( { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ) وهذا أشهر الروايتين عن أحمد ، واختيار الخرقي وابن عقيل وغيرهما ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاح الصغيرة أيضاً ، لأنهما قد صارتا أما وبنتا واجتمعاً في نكاحه ، ولا ريب أن الجمع بينهما محرم ، فينفسخ نكاحهما ، كما لو عقد عليهما بعد الرضاع جملة ، وأجيب عن هذا بأن إزالة الجمع ممكن بانفساخ نكاح الكبيرة ، وهو أولى به لتحريمها بمجرد العقد ، بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم ، والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الإبتداء .
قال : وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاً .
ش : الكبيرة لأنها صارت من أمهات نسائه ، والصغيرة فلأنها صارت ربيبة مدخولًا بأمها .
قال : ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة .
ش : لأن الكبيرة قررته عليه ، وألزمته إياه وأتلفت عليه ما في مقابلته ، فوجب عليها الضمان كا لو أتلفت عليه المبيع ، وقد تضمن كلام الخرقي أن عليه نصف مهر الصغيرة ، وهو كذلك ، لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها ، فتنصف مهرها ، وفي كلامه أو لا إشعار بأن الكبيرة الغير مدخول بها لا مهر لها ، وهو واضح ، إذ الفسخ لسبب من جهتها ، أشبه ما لو ارتدت .
قال : وإذا تزوج بكبيرة لم يدخل بها ، وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح الصغيرتين ، ولا مهر للكبيرة ، ويرجع عليها بنصف مهر الصغيرتين ، ولا مهر للكبيرة ، ويرجع عليها بنصف مهر الصغيرتين ، وله أن ينكح من شاء منهما .
ش : أما تحريم الكبيرة فلأنها صارت من أمهات نسائه ، فشملها قوله سبحانه : 19 ( { وأمهات نسائكم } ) وأما انفساخ نكاح الصغيرتين فلأنهما قد صارتا أختين ، وقد اجتمعتا في نكاحه ، فينفسخ نكاحهما ، إذ ليست إحداهما بأولى بالبطلان من الأخرى ، فأشبه ما لو عقد عليهما ابتداء ، وهذا بناء على ما تقدم من مختاره ، من أنه إذا أرضعت كبيرة وصغيرة أنه لا بنفسخ نكاح الصغيرة ، وإذاً إذا ارتضعت الثانية قد صارتا أختين ، فينفسخ نكاحهما ، أما على الرواية الثانية فإن الصغيرة إذا انفسخ نكاحها مع الكبرى ، فالصغيرة الثانية إذا ارتضعت لم يوجد ما يجمع معها ، فيبقى نكاحها ، وأما كونه لا مهر للكبيرة فلأن الفسخ جاء من جهتها ، وأما كونه يرجع عليها بنصف مهر الصغيرتين فلما تقدم من أنها قررت ذلك عليه ، وألزمته له .
قال وإن كن الأصاغر ثلاثاً ، فأرضعتهن متفرقات ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح المرضعتين أولًا ، وثبت نكاح آخرهن رضاعا .
ش : إذا كن الأصاغر ثلاثاً ، فأرضعتهن الكبيرة متفرقات ، حرمت الكبيرة لما تقدم ، وانفسخ نكاح المرضعتين أولًا ، لما تقدم من أنهما قد صارتا أختين ، وقد جمع
____________________
الصفحة 556
582