كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

بينهما في النكاح ، فيبطل نكاحهما ، ويثبت نكاح الأخرى ، لأنها لم توجد ما يجمع معه ، وهذا أيضاً مبني على ما تقدم أما علي الرواية الأخرى فإنه ينفسخ نكاح الجميع ، نكاح الأولى مع الأم ، ونكاح الثانية والثالثة لأنهما قد صارتا أختين .
قال : وإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معاً ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح الأصاغر .
ش : أما تحريم الكبير فواضح ، وقد تقدم وأما انفساخ نكاح الأصاغر فلأنه قد صار جامعاً بين ثلاث أخوات ، لأن الأولى لم ينفسخ نكاحها ، فلما أرضعت الاثنتين بعد ذلك حصل الجمع بين الجميع ، واعلم أن انفساخ نكاح الأصاغر على الروايتين ، أما على المذهب فقد تقدم ، وأما على الرواية الأخرى فلأن الأولى ينفسخ نكاحها نكاحها مع الكبرى ، والأخريين ينفسخ نكاحهما ، لأنه قد صار جامعاً بينهما ، غايته أن وقت الفسخ يختلف .
فعلى الأولى : ينفسخ نكاح الجميع في حالة واحدة ، وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة ، ويتأخر فسخ نكاح الأخريين إلى حين الإِرضاع .
قال : ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد .
ش : أما تحريم الكبيرة فلما تقدم ، وأما تحريم الأصاغر فلأنهن ربائب ، مدخول بأمهاتهن فيحرمن .
قال : وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إن كانت مرضية ، وقد قال أبو عبد الله في موضع آخر : إن كانت مرضية استحلفت ، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها ، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما .
ش : شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع ، على المذهب المشهور .
2860 لما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني ، قال : فتنحيت فذكرت ذلك له ، فقال : ( كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) فنهاه عنها ، أخرجه البخاري وغيره ، وللنسائي قال : فأعرض عنه ، فأتيته من قبل وجهه ، قلت : إنها كاذبة . قال : ( كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، دعها عنك ) .
2861 وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع .
2862 وقال لشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع ( وعن أحمد ) رواية ثانية : لا يقبل إلا بشهادة امرأتين لأن الرجال
____________________

الصفحة 557