كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

كتاب النفقات )
قال : وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غنى لها عنه وكسوتها .
ش : نفقة الزوجة واجبة في الجملة بالإجماع ، وسنده قوله سبحانه وتعالى : 9 ( { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ، وما ملكت أيمانهم } ) ، وقول الله تعالى : 9 ( { لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } ) الآية .
2864 وعن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل ، أن رسول الله ى خطب الناس فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم وغيره .
2865 وفي حديث هند الصحيح أن رسول الله قال لها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، إذا تقرر هذا فقول الخرقي : إن الواجب على الزوج من النفقة ما لا غنى لها عنه وكسوتها ، أي شيئاً لا يستغنى عنه ، ومعناه ما لا بدّ لها منه ، فظاهر هذا أن الواجب عليه هو أقل الكفاية ، فكأنه اعتبر حال الزوج ، وقد صرح بذلك أبو بكر في التنبيه فقال : إنها على قدر يسار الزوج وإعساره ، على اجتهاد الحاكم ، وأومأ إليه أحمد في رواية أحمد بن سعيد ، فقال : أما نفقة خادم واحد فلا بدّ منه ، وهو على قدر اليسار ؛ وقال في رواية أبي طالب : إذا وجد ما يطعمها رغيفين ثلاثة ، يعني لم تملك الفسخ ، وذلك لظاهر قول الله تعالى : 9 ( { لينفق ذو سعة من سعته } ) إلى قوله : 9 ( { لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً } ) .
2866 وعن معاوية القشيري قال : أتيت النبيّ قال : فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : ( أطعموهن مما تأكلون ، واكسوهن مما تلبسون ، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ) رواه أبو داود . وأومأ في رواية أبي صالح أن الاعتبار بحالها ، فقال : إذا غاب عن زوجته يضرب لها في ماله بقدر نفقة مثلها ؛ وذلك لحديث هند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، وهو قضية عين ، وقد جمع القاضي في تعليقه بين كلام
____________________

الصفحة 559