كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
رسول الله ؟ قال : ( امرأتك ممن تعول ، تقول : أطعمني وإلا فارقني . جاريتك تقول : أطعمني واستعملني . ولدك يقول : إلى من تتركني ) رواه أحمد والدارقطني . قال أبو البركات : بإسناد صحيح .
2869 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً ، عن النبيّ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : ( يفرق بينهما ) رواه الدارقطني .
2870 وروى سعيد عن سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على زوجته أيفرق بينهما ؟ قال : نعم . قلت : سنة ؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنّة رسول الله ، ( ونقل عنه ) ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار ، ما لم يوجد منه غرور ، فقال : إذا تزوج امرأة وهو مفلس ، ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون قال لها : عندي من العروض والأموال ؛ وغرّها من نفسها ، إلا أن القاضي حمل هذا على الإفلاس بالصداق ، وبالجملة قد قيل في وجه ذلك : إنه حق لها عليه ، فلم يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين ، وعلى هذه الرواية ترفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به .
قال : ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم .
ش : أما كون الرجل يجبر على نفقة والديه ، وولده الذكور والإناث ، فليأت بالواجب ، وبيان الوجوب أما في حق الوالدين فلقول الله تعالى : 19 ( { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً } ) ومن الإحسان لهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما إلى ذلك .
2871 وعن كليب بن منفعة عن جدّه رضي الله عنهم ، أنه أتى النبيّ فقال : يا رسول الله من أبر ؟ قال : ( أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذاك ، حق واجب ، ورحم موصولة ) رواه أبو داود ، وأما في حق الأولاد فلقول الله سبحانه : 19 ( { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ) وقال : 19 ( { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ) وحديث هند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) مع أن هذا إجماع في المسألتين في الجملة ، حكاه ابن المنذر فقال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال ، الذين لا مال لهم .
____________________
الصفحة 561
582