كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

الموسر والحال هذه كل النفقة ، ففي الجدة والأخ إذا كان الأخ موسراً ، والجدة معسرة ، هل على الأخ خمسة أسداس النفقة حصة إرثه ، أو كلها ، لأن من معه كالمعدوم ؟ على الروايتين .
قال : وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيراً ، لأنه وارثه .
ش : هذا مبني على ما تقدم من أن الوارث تجب عليه نفقة موروثه ، وحديث كليب وقد تقدم صريح في ذلك ، ويشترط في وجوب الإنفاق الشروط المذكورة ، إذ هذا فرع مما تقدم .
قال : وإذا تزوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكاً نفقتها .
ش : يلزم زوج الأمة نفقتها إن كان حراً ، لأنها زوجته ، فيدخل في عموم ما تقدم ، وكذلك إن كان عبداً ، نظراً للعموم أيضاً ، ولأنه عوض واجب في النكاح ، فوجب على العبد كالمهر ، ثم هل تكون في ذمة السيد ، لإذنه في النكاح المفضي إلى إيجابها ، أو في رقبة العبد ، إذ الوطء في النكاح بمنزلة الجناية ، وجناية العبد في رقبته ، فكذلك ما يتعلق بالوطء ، أو في كسب العبد ؟ على ثلاث روايات ، المشهور منهن الأولى .
قال : وإن كانت تأوي بالليل عند الزوج ، وبالنهار عند المولى ، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده .
ش : لأن النفقة تابعة للتمكين ، والتمكين وجد للزوج في الليل ، فيختص بنفقة الليل ، وتجب نفقة النهار على المولى بأصل الملك ، ثم هل تجب النفقة عليهما نصفين ، قطعاً للتنازع ، وهو الذي جزم به أبو محمد ، أو تجب نفقة الليل وتوابعه من الغطاء والوطاء ، ودهن المصباح ، ونحوه على الزوج ، وما يتعلق بالنهار على السيد ، وهو الذي أورده أبو البركات مذهباً ؟ ( فيه وجهان ) وقد علم من هذه المسألة أن المسألة السابقة فيما إذا سلمت الأمة ليلاً ونهاراً .
قال : فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولده منها ، حراً كان الزوج أو عبداً ، إذ نفقتهم على سيدهم .
ش : قد تقدمت الإشارة إلى هذا ، وذلك لأن ولد الأمة من نمائها ، فيكون لسيدها بلا ريب ، ونفقة المملوك على سيده ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وعن أحمد رواية أخرى أن ولد العربي يكون حراً ، وعلى أبيه فداؤه ، فعلى هذا تكون نفقته عليه .
قال : وليس على العبد نفقة ولده ، حرة كانت الزوجة أو أمة .
ش : لأن العبد لا مال له ، فتجب عليه النفقة ، ولو قيل يملك فملكه ناقص ، لا يحتمل المواساة .
____________________

الصفحة 564