كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

نظراً إلى الحال الراهنة ، أو ليس لها الامتناع إلى ما دخلت عليه ابتداء ؟ فيه وجهان .
قال : وإذا طلق زوجته طلاقاً لا يملك رجعتها ، فلا سكنى لها ولا نفقة ، إلا أن تكون حاملاً .
ش : إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق أو فسخ أو غير ذلك ، فلا يخلو إما أن تكون حاملاً أو حائلاً ، فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى إجماعاً ، وسنده قوله سبحانه ؛ 19 ( { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ) ولأن الحمل ولده ، ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها ، فوجب نظراً إلى أن ما يتوقف عليه الواجب واجب ، وإن كانت حائلاً فلا نفقة لها على المشهور المعروف .
2875 لما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجهات طلقها ألبتّة وهو غائب عنها ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسطخته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت رسول الله فذكرت ذلك ، فقال : ( ليس لك عليه نفقة ) وفي لفظ : ( ولا سكنى ) فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، متفق عليه .
2876 وعن الشعبي عن فاطمة أيضاً عن النبي في المطلقة ثلاثاً قال : ( ليس لها سكنى ولا نفقة ) رواه أحمد ومسلم ، وفي رواية عنها قالت : طلقني زوجي ثلاثاً ، فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا نفقة ، رواه الجماعة إلا البخاري ، وأيضاً قوله تعالى : 19 ( { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ) مفهومه أنهن ءذا لم يكن أولات حمل لا نفقة لهن .
وقد اعترض على خبر فاطمة رضي الله عنها بأن من شرط قبول خبر الواحد أن لا ينكره السلف ، وهذا الخبر قد أنكر .
2877 فعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أؤن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصباء فحصبه به ، وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ، قال عمر رضي الله عنه : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسبت ، رواه مسلم وغيره .
2878 وعن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب ، يعني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، فقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله .
____________________

الصفحة 567