كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
رواه أبو داود وابن ماجه ، وأخرجه البخاري تعليقاً .
2879 وعن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق ، رواه أبو داود مرسلاً .
2880 وعن ميمون بن مهران قال : قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب ، فقلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها ، فقال سعيد : تلك امرأة فتنت الناس ، إنما كانت لسنة ، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم ( وقد أجيب ) بأن هذا ليس بشرط عندنا ، إنما الشرط صحة الخبر ، ولا ريب في صحة خبرها ، وقد قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد ، وسئل عن الأمور المختلفة عن رسول الله ، وقد رد أحد الأمرين بعض الخلفاء ، مثل حديث فاطمة بنت قيس : هل لنا العمل بما يرد الخليفة فقال : كان ذلك منه على احتياط ، وقد كان عمر رضي الله عنه يقبل من غير واحد قوله وحده ، ولا يكون ذلك دفعاً للآخر ، ثم إنكار عمر قد طعن في صحته الإمام أحمد ، قال أبو داود : وسمعت أحمد وذكر له حديث عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ، يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . وقال الفضل بن زياد : كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى أو نفقة ، وكيف حديث فاطمة ؟ فأتاني الجواب : أما الذي نذهب إليه فعلى حديث فاطمة ، وأما ما يروى عن عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة . فإنا نرى أن ذلك وهم ممن روى عن عمر ، ون الكتاب يطلق لعدّتها ، قال : 19 ( { لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } ) وقال : 19 ( { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يطعن حملهن } ) فءن قيل : حديث عمر قد رواه مسلم وأبو داود ، والترمذي وغيرهم ، ثم يدل على ضعفه اختلاف ألفاظه ، ففي السنن ما تقدم ، وقال أحمد وقد ذكر له هذا فقال : أما هذا فلا ، ولكن قال : لا نقبل في ديننا قول امرأة . وقال الدارقطني : قوله : وسنة نبينا ، غير محفوظ ، لم يذكرها جماعة من الثقات ، ثم لو صح ذلك لم يكن فيه حجة ، إذ لا حجة لأحد مع رسول الله ، ثم إن عمر رضي الله عنه استند في إنكاره إلى كتاب الله وسنة الرسول ، ولا يعرف في سنة الرسول ما يخالف خبر فاطمة ، وكذلك ليس في الكتاب ما يخالفه كما تقدم عن أحمد ، فإن الآية الكريمة إنما تدل على الطلاق الرجعي ، والإنفاق على الحامل نفقة والد على ولده ، لا نفقة زوج على زوجته ، وقد قال محمد بن العباس النسائي : سألت أبا عبد الله : ما تقول في حديث عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها ؟ فقال : لا نعرف في كتاب الله ذكراً ، ولا في سنة رسول الله ؛ وقال إسماعيل بن إسحاق : نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى ، والذي في الكتاب أن لها النفقة إن كانت حاملاً ، لقوله سبحانه : 19 ( { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ) أما
____________________
الصفحة 568
582