كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
غير ذات الحمل فلا يدلّ الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن ، لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق .
2881 ورضي الله عن فاطمة ، فعن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها ، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص ، وكان النبي أمر عليّ بن أبي طالب على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً ، فأتت النبي فقال : ( لا نفقة لك إلا أن تكون حاملاً ) فاستأذنته في الإنتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ فقال : ( عند ابن أم مكتوم ) وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها ، فأنكحها النبي أسامة ، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك ، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله تعالى : 19 ( { فطلقوهن لعدتهن . . . لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً } ) قالت : فأي أمر يحدث بعد الثلاث . رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه مرسل ، فقد بنت رضي الله عنها أن الكتاب إنما دل على ما قالت ، وأما قول عائشة رضي الله عنها : إن نقلتها إنما كان لكونها كانت في مكان وحش ، فليس في حديثها ما يدلّ على ذلك ، ولو كان فيه لما جاز لها تركه ، بل قد تقدم عنها في مسلم أنها قالت عن النبي في المطلقة ثلاثاً ، قال : ( ليس لها سكنى ولا نفقة ) وهذا يشملها وغيرها ، وقد تقدم أيضاً في السنن أن النبي قال : ( لا نفقة لك إلا أن تكون حاملاً ) فعلّل استحقاقها النفقة بالحمل ، ولو كان استحقاقها النفقة بالطلاق لكان ذكر الحمل عديم التأثير ، وما ذكر عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار فالجواب عنه كذلك ، ثم قد خالف عمر وعائشة ابن عباس رضي الله عنهم .
2882 قال أحمد : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا نفقة لها ولا سكنى . إذا طلقت ثلاثاً .
2883 ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وإذا وقع التنازع بين الصحابة وجب الرجوع إلى الله وإلى الرسول . انتهى . وفي السكنى لها روايتان ( إحداهما ) لا سكنى لها ، وهي اختيار الخرقي ، والقاضي وغيرهما ، اعتماداً على حديث فاطمة المتقدم ، ( والثانية ) لها السكنى ، اعتماداً على قوله تعالى : 19 ( { أسكنوهن } ) الآية ، وقد يجاب عنه بأنه في الرجعية كما تقدم ، هذا كله إذا كان الطلاق بائناً كما تقدم ، أما إن كان رجعياً فلها السكنى والنفقة بلا نزاع ، للآية الكريمة .
____________________
الصفحة 569
582