كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

المعسر ، والله أعلم .
[ باب ] باب من أحق بكفالة الطفل )
ش : كفالة الطفل واجبة ، لأن الصبي يهلك بتركها ، فوجبت كالإنفاق عليه ، ويتعلق بها حق لقرابته لما سيأتي ، والله أعلم .
قال : والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت .
ش : إذا افترق الزوجان وبينهما ولد ، فالأم أحق به في الجملة ، إن كان طفلاً ، بلا خلاف نعلمه .
2885 لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه .
2886 ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعاصم لأمه أم عاصم ، وقال : ريحها وشمها ولطفها خير له منك . رواه سعيد في سننه ، ولأنها أقرب الناس إليه مع أبيه ، وتتميز عن الأب بأنها تلي بنفسها ، والأب لا يلي بنفسه ، وحكم المعنوه حكم الطفل ، لاستوائهما معنى ، فاستويا حكماً ، ويشترط فيمن تثبت له الحضانة الحرية والبلوغ ، والعقل ، والعدالة الظاهرة ، والله أعلم .
قال : وإذا بلغ الغلام سبع سنين خيّر بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما .
ش : أي إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل ، لما تقدم له من أن حضانة المعتوه لأمه ، والمذهب المشهور أن الغلام والحال هذه يخير بين أبويه .
2887 لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي خير غلاماً بين أبيه وأمه ، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ، وفي رواية أن امرأة جاءت إلى رسول الله وأنا قاعد عنده ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ، وقد نفعني ، فقال لها رسول الله : ( استهما عليه ) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي : ( هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت ) فأخذ بيد أمه فانطلقت به ؛ مختصر رواه أبو داود .
2888 وعن عمر رضي الله عنه أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه رواه سعيد .
2889 وعن عمارة الجرمي قال : خيّرني عليّ رضي الله عنه بين عمي وأمي
____________________

الصفحة 571