كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

وكنت ابن سبع سنين أو ثمان ، وروي نحو ذلك عن أبي هريرة ، ولا نعرف لهم مخالفاً ، ولأن الحضانة تثبت لحظ الولد ، فيقدم فيها من هو أشفق به ، ولا ريب أن ميل الولد إلى أحد الأبوين دليل على أنه أشفق به ، فرجح بذلك ، وإنما قيدناه بالسبع لأنه إذا بلغ حداً يعرب عن نفسه ، ويميز بين الإكرام وضده ، ولأنه أول حال أمر الشرع بمخاطبته فيها ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن اوم أحق به ، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب ، ولا ريب أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخص منه فيقدم ، ( وعنه ) رواية ثالثة الأب أحق به ، لأنه إذاً يحتاج إلى التأديب والتعليم ، والأب أخص بذلك ، ولا ريب أنها أضعفهن ، لمخالفتها الحديثين معاً ، وقد ذكر الخرقي رحمه الله حكم الطفل وحكم الغلام ، ولم يتعرض لحكم البالغ ، والحكم أنه يكون حيث شاء إن كان رشيداً .
( تنبيه ) : ( يحاقني ) أي ينازعني في حقي منه ، والله أعلم .
قال : وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها .
ش : هذا هو المذهب المعروف ، نظراً إلى أن المقصود بالحضانة حظ الولد ، والحظ للجارية بعد السبع كونها عند أبيها ، لقيامه بحفظها ، ولأنه وليها ، وأعلم بكفؤها ، ومنه تخطب وتزوج .
وفي المذهب رواية أخرى ذكرها القاضي في تعليقه أن اوم أحق بها حتى تبلغ ، ولفظها من رواية مهنا : الأم أحق بالجارية حتى تستغني ، قيل له : وما غنى الجارية ؟ قال : حتى تتزوج . ويستدل لذلك بقول النبي : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) وبقصة ابنة حمزة .
2890 ويرشحه أن في الحديث ( من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة ) والله أعلم .
قال : وإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم ، فأم الأب أحق من الخالة .
ش : إذا لم تكن أم أو تزوجت الأم ، أو قام بها مانع من فسق ونحوه ، فإن أم الأب مقدمة على الخالة ، على المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب ، لأنها جدة وارثة ، فقدمت كأم الأم ، ولأن لها ولادة ووراثة ، فأشبهت أم الأم ، وعن أحمد رواية أخرى أن الأخت من الأم والخالة يقدمان على أم الأب استدلالاً بحديث ابنة حمزة .
2891 فعن البراء بن عازب رضي الله عنه ، أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم ، فقال علي : أنا أحق بها ، هي ابنة عمي ، وقال جعفر :
____________________

الصفحة 572