كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

ويحرم من البهائم أكل الحمر (¬1) الأهلية بخلاف حمر الوحش فإنها حلال، وكذا يحرم أكل البغل الذي أمه بقرة أو أبوه حمار وحشي وأمه فرس فأكله حلال، لتولده من مأكولين. وكذلك يحرم (¬2) . أكل ابن عرس "العرسة"، ويحل منها أكل الخيل (¬3) . والزرافة (¬4) ، والظبي، وبقر الوحش بأنواعه، والقنفذ (¬5) صغيره وكبيره، والأرنب واليربوع (¬6) وتسمية العامة الجربوع، "وهوحيوان صغير مثل الفأر" إلا أن ذنبه وأذنيه أطول ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة والضب (¬7) والضبع (¬8) والثعلب (¬9) والسمور والسنجاب (¬10) وهما نوعان من ثعالب الترك، والفنك "وهوحيوان يؤخذ من جلده الفرو لنعومته" ويحل من الطير أكل العصافير بأنواعها والسمان والقنبر والزرزور والقطا والقطا والكروان والبلبل والببغاء (¬11) والنعامة والطاووس (¬12) والكركي والبط والأوز وغير ذلك من الطيور المعروفة، والجراد (¬13) حلال أكله، وأكل الفاكهة بدودها والجبن بدونه ومثله المش، ونحو ذلك. وكذا يحل أكل الفول والبر الذي به سوس بدون أن يخرج منه السوس، وفي ذلك تفصيل في المذاهب
(¬14)
¬__________
(¬1) المالكية - قالوا: في الحمر الأهلية والخيل والبغال قولان، المشهور بينهما التحريم، والثاني الكراهة في البغال والحمير، والكراهة والإباحة في الخيل.
(¬2) الشافعية - قالوا: يحل أكل العرسة
(¬3) الحنفية - قالوا: أكل الخيل مكروه كراهة تنزيه على المفتى به
(¬4) الشافعية - قالوا: يحرم أكل الزرافة على المعتمد
(¬5) الحنفية والحنابلة - قالوا: يحرم أكل القنفذ صغيره وكبيره
(¬6) الحنفية قالوا: - يحرم أكل اليربوع.
(¬7) الحنفية قالوا: - يحرم أكل الضب لأنه من الخبائث، وما ورد من حله فهومحمول على أنه كان قبل نزول الآية {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}
(¬8) الحنفية - قالوا: يحرم أكل الضبع لأنه ذوناب يفترس به
(¬9) الحنابلة والحنفية - قالوا: يحرم أكل الثعلب
(¬10) الحنابلة والحنفية - قالوا: يحرم أكل السنجاب والسمور والفنك "بفتح الفاء والنون"
(¬11) الشافعية - قالوا: لا يحل أكل الببغاء
(¬12) الشافعية - قالوا: لا يحل أكل الطاووس
(¬13) المالكية - قالوا: لا يحل أكل الجراد إلا إذا نوى ذكاته، وقد تقدم أن ذكاة مثله فعل ما يميته مع النية، فإذا وجد جرادة ميتة لا يحل له أكلها.
(¬14) الحنفية - قالوا: يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلاً أو مع غيره، وأما

الصفحة 6