مسألة:
1189- إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم1 وليس ذلك من مواقع الترجيح.
1190- فإن تطرق إلى أحد النصين ظن النسخ من غير قطع فهذا نصفه ونصوره ثم نذكر المذاهب فيه.
قال الشافعي في مسألة المس: قيس بن طلق2 راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم إسلامه3 وأبو هريرة4 ممن روى [أحاديثنا] وكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين فرأينا إمكان النسخ تطرق إلى ما رواه قيس.
وكذلك صح عن النبي عليه السلام [في مرض موته] أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" 5.
ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته والمقتدون به قيام وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله والحديث الذي رويناه مطلق فيغلب على الظن أنه كان في صحته.
ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما رواه عبد الله بن عكيم6 الجهني قال: ورد علينا كتاب النبي عليه السلام قبل موته بشهر "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" 7.
__________
1 مثاله: حديث شداد بن أوس مرفوعا: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أبو داود والنسائي. وذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم وهو محرم صائم" أخرجه مسلم فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر وفي بعض طرق حديث شداد: أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان. "تدريب الراوي" "2/191, 92".
2 قيس بن طلق ين علي بن المنذر الحنفي اليمامي روى عن أبيه قال العجلي: يمامي تابعي ثقة وأبو صحابي وقال ابن معين: لقد أكثر الناس فيه وأنه لا يحتج بحديثه, له ترجمة في "تهذيب التهذيب" "8/356/710".
3 هذه العبارة سهو من أمام الحرمين, وإنما الصحابي هو أبو طلق. الإصابة "2/232/4283".
4 سبقت ترجمته.
5 البخاري "1/177, 187" "2/59, 89", ومسلم في "الصلاة" "82", وأبو داود "605", والنسائي "2/142", وابن ماجه "1237", وأحمد "6/51".
6 عبد الله بن عكيم الجهني. روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة بن اليمان وعائشة. وعنه زيد بن وهب وعبد الرحمن بن أبي ليلى, قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة, وكان ثقة. وقال ابن حبان في"الصحابة" أدرك زمنه, ولم بسمع منه شيئا, مات في ولاية الحجاج. له ترجمة في الإصابة "2/346/4831" وتهذيب التهذيب "5/283/554".
7 أبو داود في: اللباس "41", والترمذي "1729" وقال: حسن, والنسائي "7175" وابن ماجه "3613" وأحمد "4/310, 311" والطبراني في "الصغير" "2/101" وابن أبي شيبة "8/315" "13/53" والإرواء "1/76/28" وقال: صحيح.