كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

قصد أداء كل شهر [بعينه لسنته] (¬1) وذلك ظاهر لا إشكال فيه.
فإن تبين له أنه صام بعده؛ مثل أن يتبين أن صومه كان في شوال: فإنه يجزئه، ويكون قضاء.
فإن بَقِي الأمر مُبْهَمًا، ولا يدري هل صام قبله أو بعده: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يعيد كلما صام [حتى] (¬2) يوقن أنه صام قبله أو بعده، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" (¬3).
والثاني: أنه يجزئه؛ لأنه فعل غاية المقدور عليه، وهو قول عبد الملك في "المجموعة" (¬4).
وسبب الخلاف: التحري هل يقوم مقام العلم حتى يتبين الخطأ، أو التحري شك، وتخمين لا تبرأ به الذمة؟ [والحمد لله وحده] (¬5).
¬__________
(¬1) في أ: معين لسنة.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) انظر: النوادر (2/ 31)، والبيان والتحصيل (2/ 331).
(¬4) انظر: النوادر (2/ 31).
(¬5) زيادة من جـ.

الصفحة 101