كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

المسألة الثانية فى الصلاة على الجنازة فى المسجد -أعني أن توضع فى المسجد-
وأما الصلاة عليها في المسجد، وهي خارجة المسجد واتصلت [الصفوف] (¬1) إلى داخل المسجد: فلا إشكال في الجواز، وهو نص المدونة.
وأما وضعها في المسجد للصلاة عليها، فهل يجوز ذلك؟
فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (¬2):
أحدهما: [أنها] (¬3) لا توضع في المسجد أصلًا.
وبه قال سحنون، وابن شعبان، وهو ظاهر قوله في "كتاب الرضاع" من "المدونة" (¬4)؛ لأنه قال: إن لبن [المرأة] (¬5) الميتة نجس بنجاسة الوعاء، [فجعلها] (¬6) نجسًا بالموت.
والثاني: أنه يجوز أن توضع في المسجد، ويصلى عليها فيه.
وهو قول ابن حبيب (¬7)؛ لأنه قال: لو صلى عليها في المسجد ما كان
¬__________
(¬1) سقط من أ، ب.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: أنه.
(¬4) انظر: المدونة (5/ 411).
(¬5) سقط من أ، ب.
(¬6) في أ: فجعله.
(¬7) انظر: النوادر (1/ 621).

الصفحة 11