كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
الشرب.
وهل له التمادي على الفطر بجميع أنواع المفطرات [جماعًا] (¬1) أو غيره أم لا؟ [فالمذهب] (¬2) على قولين:
أحدهما: جواز التمادي على الفطر بجميع [ما يحل] (¬3) للمفطر [جماع وغيره] (¬4).
وهو قول سحنون، وأعاب قول من قال: لا يفعل (¬5).
والثاني: أنه يمسك عن الأكل والشرب بعد ذهاب عطشه وجوعه، وهو قول ابن حبيب (¬6).
واتفقا أنه لا إطعام عليه، وعليه القضاء.
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المضطر [إذا] (¬7) أكل الميتة، هل يشبع منها ويتزود، أو يأكل منها ما يسد رمقه ولا يتزود؟.
وهذا الخلاف ينبني على أصل [آخر] (¬8)؛ وهو: ما حرمه الله تعالى إلا إذا أباحه على وجه الضرورة، هل هو كسائر المباحات [بالنسبة إلى المضطر فيستمتع بها كما يستمتع بسائر المباحات فيما يرجع إلى الاقتيات بها حتى يستغني عنها بغيرها من المباحات] (¬9) إطلاقًا، أو إنما يباح له منها ما
¬__________
(¬1) في أ: جميعًا.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) انظر: النوادر (2/ 36).
(¬6) انظر: النوادر (2/ 36).
(¬7) في أ: إلى.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) سقط من أ.