كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
[ضيقًا] (¬1)، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في "كتاب الجنائز" (¬2): "وكره أن توضع الجنازة في المسجد"؛ وعلَّلُوا تلك الكراهة، وقالوا: مَخَافَة أن يَنْفَجِر المَيِّت، ويَخْرُج منه ما يُؤذِي المسجد.
وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار، فأما الآثار] (¬3) فما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (¬4)، وأمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -[أن يمر] (¬5) عليهن بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد ليصلين عليه، ففعلوا ووقفوا به على حجرهن يصلين عليه. الحديث خرجه مسلم (¬6).
وخرج البخاري عن ابن عباس قال: "لا ينجس المسلم حيًا ولا ميتًا" (¬7).
وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (¬8).
وظاهر الحديث يقتضي نجاسة الميت، وهذا منشأ الخلاف في الميت هل يتنجس بالموت أم لا؟
¬__________
(¬1) في الأصل: ضيفًا، والتصويب من النوادر.
(¬2) انظر: المدونة (1/ 177).
(¬3) سقط من أ، ب.
(¬4) أخرجه مسلم (973).
(¬5) سقط من أ.
(¬6) أخرجه مسلم (973).
(¬7) أخرجه البخاري تعليقًا.
(¬8) أخرجه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجة (1463)، وأحمد (7632) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث حسن.