كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

المسألة الثالثة [فى] (¬1) الصلاة على من قُتل فى الحد
فالأصل وجوب الصلاة على كل مسلم موحد؛ لقوله عليه السلام: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على موتاكم" (¬3).
فهذا هو الأصل ما لم يمنع من الصلاة عليه مانع؛ والمانع على وجهين:
فضيلة في الميت، أو نقيصة فيه.
والفضيلة التي تمنع من الصلاة [على الميت] (¬4) إذا اتصف بها يأتي الكلام عليها فيما بعد في مسألة منفردة إن شاء الله.
وأما النقيصة التي تمنع من الصلاة على الميت إذا قامت به، فهي على وجهين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) أخرجه الدارقطني (2/ 56)، والطبراني في الكبير (13622)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 320)، وابن عدي في الكامل (3/ 43)، والخطيب في التاريخ (11/ 293)، وتمام في الفوائد (1034) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب. مجمع الفوائد (2/ 67)، وقال الدارقطني: ليس فيه شيء يثبت.
وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
(¬3) أخرجه ابن ماجة (1522)، والطبراني في الأوسط (3236)، والبيهقي في الكبرى (6731) من حديث جابر مرفوعًا.
وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (765).
(¬4) سقط من أ.

الصفحة 15