كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

وهكذا اختلفوا أيضًا إذا برئ المريض، أو طهرت الحائض في أثناء النهار، هل يرجعان من ساعتهما إلى موضع اعتكافهما، أو ينتظران إلى الغروب؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنهما يرجعان من ساعتهما [إلى المسجد] (¬1)، ولا ينتظران إلى [المغيب] (¬2).
وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو قول ابن نافع في يوم العيد.
والثاني: أنه يجوز لهما الانتظار إلى غروب الشمس، ولا يلزمهما الرجوع في بقية النهار الذي تمكن لهما [فيه] (¬3) الاعتكاف.
وهو نص ابن القاسم في يوم العيد فيمن اعتكف العشر الأواخر فمرض فيها، ثم صح قبل يوم الفطر، فقال فيه ابن القاسم: لا يلبث يوم الفطر في معتكفه.
وفيها رواية: لا يثبت، ورواية أخرى: لا يلبث، وأخرى: لا يبيت.
ثلاث روايات؛ [والرواية] (¬4) لا يلبث، ولا يثبت:
معناهما واحد، ورواية: لا يبيت: تقتضي أنه يجوز له الخروج إلى بيته [ليلة] (¬5) العيد؛ لأن الليلة مرادة للنهار [فإذا كان النهار] (¬6) لا يصح
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في جـ: الغروب.
(¬3) في أ: في.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: يوم.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 156