كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] (¬1) ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه] (¬2)
فهذه المسألة تتضمن ثلاثة [أسئلة] (¬3):
منها: الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف.
ومنها: وظيفة المعتكف من العبادات.
ومنها: ملازمته لموضع الاعتكاف، ومنعه من الخروج والتصرف إلا ما لابُدّ له منه.
والجواب عن السؤال الأول:
وهو الموضع الذي يختص بالاعتكاف ولا يجوز في غيره:
ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد (¬4) [على الجملة] (¬5)، إلا خلاف شاذ روى عن ابن لبابة أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل لقوله.
وإنما وقع الخلاف عندنا هل يجوز في كل مسجد أم لا؟
فهذا محل التفصيل: أن نقول: لا يخلو اعتكافه من أن يكون أيامًا قلائل تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان أيامًا تدخل عليه فيه الجمعة قبل
¬__________
(¬1) في ب: معتكفه.
(¬2) سقط من أ، ب.
(¬3) في أ: أشياء.
(¬4) انظر: المدونة (1/ 235).
(¬5) سقط من أ.