كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

هذا خرج مخرج الغالب، وذلك أن الأَشْهَر من قول مالك أن الاعتكاف أقله عشرة أيام (¬1)، وعلى أن هذا خرج مخرج الغالب يصح هذا البناء.
فإن كانت أيامًا تدخل فيها الجمعة عليه قبل الفراغ منها: فلا خلاف في الذهب أنه لا يجوز أن يعتكف في غير الجامع، فإن فعل، وجاء يوم الجمعة: فإنه يخرج بلا خلاف؛ لأن فرض الجمعة واجب عليه، وليس الاعتكاف بعذر يسقطه عنه.
فإن خرج هل يفسد اعتكافه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن اعتكافه باطل.
وهو قول ابن عبد الحكم في "النوادر" (¬2).
والثاني: أن خروجه لا يفسد اعتكافه. وهو قول مالك.
والقولان قائمان من "المدونة".
فمن رأى أنه يخرج ولا يفسد اعتكافه: قاسه على الخروج لشراء الطعام الذي يجوز له، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
ومن رأى أن اعتكافه يبطل بالخروج: قاسه على رواية ابن نافع [أنه لا يخرج] (¬3) لشراء الطعام.
وسبب الخلاف: في الجميع التُّهمة هل تَتَطَرَّق إليه [أم لا؟ فمن رأى أن التهمة تتطرق إليه] (¬4) في تَعَرضه للاعتكاف أيامًا يعلم أنه يجب عليه
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (1/ 235)، والنوادر (2/ 88) ومن العتبية: قال ابن القاسم: قال مالك ما أعرف الاعتكاف يومًا ويومين من أمر الناس. انظر: البيان والتحصيل (2/ 306).
(¬2) انظر: النوادر (2/ 94، 95).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.

الصفحة 168