كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

والثاني: أن يموت ذعرًا حين قُرِّبَ للقتل.
فإن مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم في الزنا، فهل يصلى عليه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الإمام لا يصَلِّي عليه، وهو مشهور المذهب، وهو مذهب "المدونة" (¬1).
والثاني: أنه يصلي عليه الإمام، ولا تترك الصلاة عليه، وهو قول [ابن نافع] (¬2) وابن عبد الحكم، وأبي الحسن اللخمي، غير أن هؤلاء اختلفوا في العِلَّة التي لأجلها [لا] (¬3) يصلي [عليه] (¬4) الإمام [فاللخمي يقول: العلة في ترك الصلاة هي] (¬5) الردع، والزجر، وذلك حاصل بقيام الحد [عليه] (¬6).
وابن عبد الحكم يقول: بل [العلة] (¬7) الشهادة، والصلاة ثابتة [بالأصالة] (¬8).
وسبب الخلاف: اختلافهم في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ماعز والغامدية، هل يصح أنه صلى عليهما أم لا؟
فمن صح عنده أنه صلى عليهما - صلى الله عليه وسلم - قال: يجوز للإمام أن يصلى
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (1/ 182).
(¬2) في ب: أصبغ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: عليهم.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.

الصفحة 18