كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
سواء، فيجري من ذلك أن الزكاة في أربعمائة درهم من دراهمنا اليوم] (¬1) بالمغرب، والله أعلم.
فإذا [كان] (¬2) عنده نصاب في العدد ناقص في الوزن أو مخلوط بنحاس، فلا يخلو نقصانه [في الوزن] (¬3) من وجهين:
أحدهما: أن يجوز مع ذلك بجواز الموازنة عددًا.
والثاني: ألا يجوز بجواز الموازنة.
[فإن جازت في العدد بجواز الموازنة] (¬4): فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تجب فيها الزكاة [وهي رواية حكاها الأبهري عن مالك وهو قول ابن لبابة رضي الله عنه.
والثاني: أنها تجب فيها الزكاة جملة] (¬5) وهو قول مالك في الموطأ وفي كتاب محمَّد.
والثالث: التفصيل بين النقصان اليسير والكثير.
وهو قول ابن القاسم في "العتبية".
فإن كانت لا تجوز بجواز الموازنة: فلا تخلو أيضًا من وجهين:
أحدهما: أن يكون نقصانًا تتفق عليه الموازين.
[والثاني: أن يكون نقصانًا تختلف فيه الموازين، فإن كان نقصانًا تتفق عليه الموازين] (¬6) فلا زكاة عليه اتفاقا.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: كانت.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.