كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
بسعر اليوم، كان أقل من صرف الزكاة أو أكثر.
والثاني: أنه يخرج ذلك على صرف الدينار في الزكاة من غير اعتبار بصرف الواقع، [وضع] (¬1) عنه أو ارتفع.
ووجهه: أن الدينار مساويًا لعشرة دراهم في الزكاة، فإذا وجب عليه نصف دينار ذهب، فأخرج عنه خمسة دراهم، أو وجبت عليه خمسة دراهم، فأخرج عنها نصف دينار ذهب: فقد فعل ما يجب، وَوَصَّل إلى المساكين ما وجب لهم عليه، ولا مظلمة.
والثالث: أنه يخرج القيمة ما لم تكن أقل من [صرف] (¬2) دينار، وهو قول ابن حبيب، وهذا توسط بين القولين [والحمد لله وحده] (¬3).
¬__________
(¬1) في أ: اتضع.
(¬2) في أ: نصف.
(¬3) زيادة من جـ.