كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

على من [قتله] (¬1) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] (¬2) ذهب أبو الحسن اللخمي.
ومن لم يصح عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] (¬3).
وقد خرج أبو داود (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.
و [أما] (¬5) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] (¬6) أم لا؟
[فعلى] (¬7) قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] (¬8) الحد.
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [رضي الله عنه] (¬9).
والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] (¬10) من
¬__________
(¬1) في ب: قُتِلَ.
(¬2) في أ: صحيح.
(¬3) في ب: عليه.
(¬4) أخرجه أبو داود (3186) من حديث أبي برزة الأسلمي، قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. التحقيق (904).
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في ب: فالمذهب.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) سقط من أ.

الصفحة 19