كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء
وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] (¬1) ثم اشترى [بها] (¬2) سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] (¬3) بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] (¬4)، هل يزكي أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (¬5):
أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.
وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] (¬6) في السؤال [الأول] (¬7) إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.
فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] (¬8) في المال، فلما
¬__________
(¬1) في أ: عليه.
(¬2) في أ: أيضًا.
(¬3) في أ: اشتراها.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) انظر: المدونة (2/ 243).
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) في جـ: كائنًا.