كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
فإذا لم يقدر في الأصل هذا التقدير، فبأن لا يقدرها في الفرع أولى وأحق.
والثالث: بالتفصيل [بين] (¬1) أن يقدم الشراء على النفقة: فيزكي، أو يقدم النفقة على الشراء فلا يزكي وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
فإن أراد ابن القاسم أن العرض المشتري بالخمسة يساوي خمسة عشر، والخمسة [عشر] (¬2) الباقية قائمة عنده قبل النفقة، فيصح ما قال، وإن اعتبر حالة البيع بخمسة عشر، فبعيد ما قال.
والقياس ما قاله أشهب، وهو الأصح في النظر، والله أعلم [والحمد لله وحده] (¬3).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) زيادة من ب.