كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر (¬1) - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
والثاني: [سقوطها] (¬2).
وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.
فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.
ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.
وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
والثاني: سقوطها.
وهو مذهب المدونة في المسألة.
وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة (¬3).
وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] (¬4).
وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] (¬5) [متأت] (¬6) لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى
¬__________
(¬1) انظر: النوادر (2/ 115: 117).
(¬2) في جـ: لا زكاة.
(¬3) انظر: النوادر (2/ 116).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: مباح.