كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

فإن كان مما [لا] (¬1) يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يتخذوه للقنية.
والثاني: أن يتخذوه للتجارة.
فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:
إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.
وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] (¬2) له، أو كانت فينتظر به [كبرها] (¬3).
وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] (¬4).
وإما أن يتخذه للإجارة.
فهذه أربعة أوجه:
فأما الوجه الأول:
إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] (¬5) اتفاقًا.
وأما [الوجه الثاني] (¬6) إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: تكون.
(¬3) في أ، جـ: إذا كبرت.
(¬4) في ب: باعه.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 198