كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] (¬1)، هل فيها الزكاة أم لا؟
ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:
أحدها: أن يشتري للقنية.
الثاني: أن يشتري للتجارة.
الثالث: أن يشتري للإجارة.
الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.
الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.
فالجواب عن [الوجه] (¬2) الأول:
إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] (¬3) في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.
أما نفي الزكاة من [عين] (¬4) العروض المشتراة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬5).
وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: السؤال.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: يوم.
(¬5) أخرجه البخاري (1394)، (1395)، ومسلم (982)، ومالك (612) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 209