كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
ابن وهب عن مالك.
وأما إن كان من أهل الأخلاق الذميمة التي لم يُنَصب [عليها] (¬1) الشَّرع حَدًا محدودًا كالمعروف بالغيبة، والنميمة، والإفك، والزّور [والبذاءة باللسان] (¬2)، فهل يصلي عليه الإمام، وأهل الخير، والصلاح إذا مات أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه، وهو المشهور.
والثاني: أنه لا يصلى على مَنْ ذَكَرنَا، وهي رواية ابن وهب عن مالك: [في الميت يكون] (¬3) معروفًا بالفسق والشر، قال: لا [تُصَلِّي] (¬4) عليه واتركه لغيرك.
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في الأصل الذي قدمناه في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على مَاعِز [والغامدية، والحمد لله وحده] (¬5).
¬__________
(¬1) في أ: عليه.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) في أ، ب: إذا كان.
(¬4) في الأصل: يصلي.
(¬5) سقط من أ، ب.