كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
المسألة الرابعة وهى [فى مانع] (¬1) الفضيلة
وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:
إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.
وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:
وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] (¬2).
والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.
والثالث: أن [يقتلوا] (¬3) بأرض الإِسلام.
فالجواب عن القسم الأول: [ق/ 57 أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] (¬4) فلا خلاف في مذهب مالك (¬5)، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و [لكن] (¬6) يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي (¬7)،
¬__________
(¬1) في جـ: موانع.
(¬2) في ب: المعركة.
(¬3) في ب: يقتلهم العدو.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) انظر: المدونة (1/ 165).
(¬6) سقط من أ.
(¬7) انظر: الأم (1/ 267).