كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

والجواب عن القسم الثالث:
إذا كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية [ثم باعه] (¬1)، فهذا إن [باع] (¬2) بنقد: لم تجب الزكاة حتى يقبضه، ويحول عليه الحول من بعد القبض.
وإن باعه بتأخير ثم قبضه بعد حول: زكاه ساعة قبضه.
وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام، ولا خلاف في هذا الوجه.
والجواب عن القسم الرابع:
إذا كان الدين من كراء، أو إجارة، فهذا إن قبضه بعد [استيفاء] (¬3) العمل كان الحكم فيه كما تقدم في القسم الثاني.
وإن قبضه قبل استيفاء [العمل] (¬4) مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارًا، فقبضها معجلا فهل يزكي إذا حال [عليها] (¬5) الحول من يديه [أم لا] (¬6)؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يزكي بعد الحول عشرين دينارًا، وهو القدر الذي استحقه، واستقر له في السنة الأولى؛ لأنها مكثت في يديه [حولًا] (¬7) من يوم
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: كان.
(¬3) في أ: استيعاب.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: عليه.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 228