كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

وقال أبو حنيفة (¬1): يصلي عليه ولا يُغَسَّل.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الآثار [الواردة في ذلك] (¬2)؛ وذلك أنه خرج أبو داود (¬3) من طريق جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
ويعارضه ما روى عن ابن عباس مسندًا أنه [- صلى الله عليه وسلم -] (¬4) صلى على قتلى أحد وعلى حمزة، ولم يغسل ولم ييمم (¬5).
واتفقوا في الغُسْل أنه لا يُغَسَّل.
قال أشهب: ولو كان جنبًا لا يغسل [وقال أصبغ] (¬6): وقد قتل حنظلة بن عامر الأنصاري يوم أحد، وهو جنب فلم يُفعل به شيء، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض.
وقال سحنون: يغسل (¬7).
واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وبقى في المعترك حتى مات، فهل يفعل به ما يفعل بالشهداء أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يغسل ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، وهو قول
¬__________
(¬1) انظر: الهداية (1/ 101).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) أخرجه البخاري (1347)، وأبو داود (3138).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) أخرجه أبو داود (3134)، وابن ماجة (1515) بسند ضعيف.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) انظر: المدونة (1/ 183)، والنوادر (1/ 616).

الصفحة 23