كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
زكاها أيضًا، وكان حول الأولى والثانية يوم اقتضى، [و] (¬1) يزكى [بعد ذلك] (¬2) كل مال على حوله، ولا يجمعان.
وهذا قول ابن القاسم في الفصلين، وخالفه أشهب، ومحمد بن مسلمة في المسألتين.
أما خلاف أشهب: ففي اقتضاء عشرة ثم عشرة، أو عشرين، وزكى جميع ذلك: أنه تبقى كل عشرة على حولها من يوم اقتضيت، ولا تضاف العشرة الأولى إلى الثانية.
ووجهه: أن الذي ينبغي أن يزكي العشرة الأولى حين اقتضاها غير أنه إنما منعه من ذلك خيفة ألا يقتضي غيرها، فيؤدي ذلك إلى أنه يزكي دون النصاب.
["فإن" (¬3)] (¬4) اقتضى بعد ذلك ما يتم به النصاب تبين أن له حولها من يوم اقتضاها.
وقول ابن القاسم في ذلك أظهر [من قول أشهب] (¬5).
وأما خلاف ابن مسلمة فهو: [فيما] (¬6) إذا اقتضى عشرين ثم عشرة: فإنه يعود حول العشرين إلى حول العشرة الثانية، ويبتدئ الحول من يوم اقتضاها.
ووجهه: أنه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، فصار
¬__________
(¬1) في ب: ثم.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في الأصل: فإلي.
(¬4) في ب: فلما.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.