كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
"المدونة" (¬1).
والثاني: أن الزكاة تلغي من المالين كالنفقة، وهو ظاهر المدونة أيضًا؛ لأنه شيء وجب [عليه] (¬2) في المال المشترك بينهما، فينبغي أن يلغي مثل النفقة، وهو قول مالك في "مختصر ابن عبد الحكم".
والثالث: أن الزكاة تفض، ويكون [على العامل] (¬3) منهما بقدر ربحه من جميع المال.
وهو قول أشهب في زكاة الفطر عن عبيد القراض.
وسبب الخلاف: اختلافهم في العامل، هل هو شريك أو أجير؟
فمن جعله كالشريك: فقال إن الزكاة تفض عليهما.
ومن جعله أجيرًا: قال: الزكاة على رب المال وحده.
وعلى القول بأن الزكاة على رب المال في المال، هل يخرجها من رأس [مال] (¬4) القراض، أو من عنده؟
وظاهر "المدونة": أن الشاة المأخوذة من [مال] (¬5) القراض تؤخذ من عينها، [ويوضع] (¬6) مقدار قيمتها من مال القراض، ويكون ما بقى هو رأس المال.
وقد اعترض هذا السؤال بأن رب المال إن أخرج الشاة الواجبة عليه من
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (2/ 277).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: للعامل.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ب: ماشية.
(¬6) في أ: ويؤخذ.