كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (¬1)] (¬2)
ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (¬3) من [أحد] (¬4) وجهين:
إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.
أو يخرجها بقرب الحول.
فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.
وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.
فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.
والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.
والقولان في "النوادر" (¬5).
فإن أخرجها [باختياره] (¬6) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (¬7): فالمذهب
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (2/ 284)، والنوادر (2/ 190).
(¬2) في أ: وجوبها.
(¬3) في أ: وجوبها.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) انظر: المدونة (2/ 284)، والنوادر (2/ 190).
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 282