كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
فمن نظر إلى أن ذلك مباح في حال الحياة؛ لأن ذلك من تَمَام اللَّذّة، والمنع منه يُنْقِص من قَضَاء الإِرْبَة: فبعد الممات أولى في الإباحة، وهو ظاهر "المدونة"؛ لأنه قال في "كتاب العيوب" (¬1) وغيره: لا [يطلع على] (¬2) الفرج [إلا النساء] (¬3) ومن يجوز له النظر إلى ذلك، فتأوله المتأخرون على أنه الزوج، وهو قول ابن وهب في غير "المدونة": أنه يجوز له النَّظَر إلى فَرْجِ زَوْجَتِه وأن يَلْحَسه بلسانه.
ومن نظر إلى أن ذلك ممنوع؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق وشِيَم أهل الفضل يقول: إنه لا ينبغي النظر إليه، ولكنه يبقى له [سائر] (¬4) الجسد على الإباحة.
والدليل على [جواز] (¬5) غسل أحد الزوجين صاحبه وإباحته: فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
وقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه (¬6).
واختلف هل يقضي بذلك لمن طلبه منهما إذا خاصمه الأولياء أم لا؟
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (4/ 211).
(¬2) في أ: تطلع إلى.
(¬3) سقط من أ، ب.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) أخرجه أبو داود (3141)، وأحمد (25774)، والشافعي في المسند (360)، والحاكم (4398)، وأبو يعلى في مسنده (4495)، وابن الجارود في المنتقى (517)، والبيهقي في الكبرى (6413)، وابن جرير في تاريخه (2/ 239).
صححه الحافظ في التلخيص الحبير (1643)، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (702).
قلت: والقول ما قال الحافظ.