كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
ففيه تفصيل [أما الزوج] (¬1) فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة قضى له بغسلها باتفاق المذهب.
فإن كانت أمة فهل يقضى له [بغسلها] (¬2) أم لا؟
فالمذهب على قولين (¬3):
أحدهما: أنه لا يقضى للزوج بذلك وغسلها لسيدها، وهو قول سحنون (¬4).
والثاني: أنه يقضى له بغسلها، ويقدم على السيد وهو اختيار اللخمي.
فوجه قول من فرق بين الحرة والأمة: أن الحرة غسلها إلى النساء دون أوليائها، فكان الزوج أحق منهن.
بخلاف الأمة، فإن غسلها [لسيدها] (¬5)، إلا أن للزوج [منازعته] (¬6) [ويبدي] (¬7) بالزوجية، والسيد [يبدي] (¬8) بالملكية، فلهذا إذا وقع الخلاف فيمن يقدم منهما على الآخر.
والذي اختاره اللخمي [أصح و] (¬9) أسعد بظاهر الكتاب، وأحرى على أصول المالكية، وذلك أنها ماتت والعصمة قائمة بينهما، وبين زوجها، وماتت على أصل الإباحة، والسيد لا يحل له الاستمتاع بشيء
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: بها.
(¬3) انظر: المدونة (1/ 186).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) في الأصل: سيدها.
(¬6) في أ: منازعة.
(¬7) في أ: ويدلي.
(¬8) في أ: ويدلي.
(¬9) سقط من أ.