كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

"في كتاب محمد" (¬1).
والثاني: أنه لا يزكيها عن الأعوام الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون إلى يوم الفائدة، وهو قول ابن المواز (¬2).
والقول بأنه يزكي الألف عن جميع تلك الأعوام أصح؛ لأنها إذا عادت نصابًا [بالولادة] (¬3) كانت كالنصاب الأول بالاتفاق.
وإن عادت نصابًا بالمبادلة، فيتخرج على الخلاف في مبادلة الجنس بالجنس، وقد قدمناه.
وشذ أشهب فقال: إذا كان الأصل دون النصاب ثم صار في العام الخامس نصابًا [فأكثر] (¬4) فإنه يزكيه [عن ما] (¬5) مضى من السنين، وهو قوله في كتاب "النوادر" (¬6) وهو [قول] (¬7) مخالف للأصول -كما ترى.
والجواب عن الوجه الرابع:
إذا غاب عنه الساعي خمس سنين، وبيده أربعون شاة، ثم صارت في العام الخامس ألفًا، هل تزكى الفائدة عن الأعوام الماضية أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يزكي الألف عن الخمس سنين، وهو قول مالك، وابن
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (2/ 336).
(¬2) انظر النوادر (2/ 241).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: لما.
(¬6) انظر: النوادر (2/ 241).
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 372