كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
[الطلاق] (¬1) من أن يكون بائنًا أو رجعيًا [فإن كان بائنًا أو رجعيًا] (¬2)، وقد انقضت العدة: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [لواحد] (¬3) منهما غسل صاحبه.
وإن كان رجعيًا ولم تنقض العدة: فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (¬4):
أحدهما: [أنه لا يجوز أن يغسل واحد منهما الآخر] (¬5).
والثاني: أنهما يتغاسلانه ما لم تنقض العدة.
وهي رواية ابن نافع عن مالك.
وينبني الخلاف: على الخلاف في الرجل، هل يجوز له أن ينظر إلى محاسن زوجته إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أم لا؟
فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها في العدة، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت.
والقول الآخر: أنه لا يجوز له النظر إلى شيء منها؛ فلا يجوز له أن يغسلها.
والقولان لمالك في "كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب العدة" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ، ب.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ب: أنهما لا يتغاسلان، وهو مذهب المدونة.
(¬6) ذيادة من جـ.