كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

إلى [شىء] (¬1) من القسمين المتقدمين؛ لا إلى القمح والشعير والسلت، ولا إلى الدخن والذرة والأرز واختلف في [الزكاة في] (¬2) [الكرسنة] (¬3) وهي البسيلة على تفسير بعضهم، هل هي من القطاني أو هي صنف منفرد على قولين:
أحدهما: أنها من جملة القطاني، وهو قول أشهب في "العتبية"، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إن صح أن [الكرسنة] هي البسيلة.
والثاني: أنها صنف على [حدته] (¬4) لا يضم إلى القطاني، وهو قول ابن حبيب في "الواضحة".
واختلف في القطاني هل هي صنف [واحد] (¬5) في البيوع أم لا؟
على قولين منصوصين عن مالك في "المدونة" في كتاب السلم. "الثالث"، فمرة قال: إنها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه، ومرة قال: إنها أصناف يجوز فيها التفاضل.
واختلف أصحابنا [المتأخرون] (¬6) في ترجيح هذين القولين في الزكاة، فمنهم من قال: إن القولين جاريان في الزكاة كجريانهما في البيوع، وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب.
ومنهم من قال: إن القولين لا يدخلان في الزكاة [وأن القطاني كلها في الزكاة] (¬7) صنف واحد وفي البيوع قولان، وهو ظاهر قول مالك في
¬__________
(¬1) في الأصل: شدتين.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في الأصل: الكرسة.
(¬4) في ب: حده.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 391