كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
بعض، فإذا حصل من ذلك نصاب فليزكه وهذا كله في الحبوب والثمار التي هي في الأماكن [المحوزة] (¬1)، والأراضي [المربوبة].
وأما ما يؤخذ من الجبال من كرم وزيتون وتمر مما لا مالك له: فلا زكاة فيه على من أخذه، وهو قول مالك في "كتاب ابن المواز".
والجواب عن [الفصل] (¬2) الثالث: في [مقدار] (¬3) الجزء الذي يؤخذ من نصب الحبوب والثمار في الزكاة.
وذلك يختلف باختلاف سقيه وعلاجه؛ فما كان منها يشرب بعروقه أو بسيح (¬4) أو بالعيون والأنهار أو بماء السماء وما أشبه ذلك مما لا يتكلف فيه مؤونة ولا مشقة شاقة: ففيه العشر.
وما كان يسقى بالغرف أو بدالية: ففيه نصف العشر لكان ما يتكلف في ذلك من المؤونة بماله أو بنفسه.
والدليل على ذلك: ما خرجه البخاري ومسلم مسندًا، وخرجه مالك في الموطأ من طريق بسر بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر" (¬5).
وفي حديث مسلم والبخاري: "أو كان عثريًا" (¬6).
فقيل: العثرى: الذي يشرب سيحًا، وقيل: العثرى ما تسقيه السماء،
¬__________
(¬1) في ب: المحازة.
(¬2) في أ: الوجه.
(¬3) في ب: معرفة.
(¬4) السيح: الماء الجاري مثل الغيل، يسمى سيحا لأنه يسيح في الأرض -أي يجري- "الغريب لابن سلام" (1/ 69 - 70).
(¬5) أخرجه البخاري (1483) ومسلم من حديث ابن عمر وأخرجه مالك (608) من حديث بسر بن سعيد بإسناد ضعيف.
(¬6) تقدم.