كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
أخذوه وأحصى عليهم وهو قول ابن عبد الحكم.
وقول عبد الملك أقيس وأجرى على أصول المذهب.
والجواب عن [الفصل] (¬1) الخامس: في معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في الثمار والحبوب.
قال الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬2).
والحصاد المراد: عبارة عن حصول الزرع والثمر إلى حد يمكن ادخاره ورفعه إلى المخازن، وذلك بعد فراغ مؤونته وتطييبه وتخليصه حتى يصير حبًا وتمرًا وزبيبًا وذلك [وقت] (¬3) الأداء بلا خلاف.
واختلف المذهب في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال (¬4):
أحدها: [أن الزكاة] (¬5) تجب [بالطيب] (¬6) فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد: وجبت الزكاة فيه، وهو قول مالك - رضي الله عنه - في "المدونة".
والثاني: أنها تجب بالخرص لا بالطيب، وأن الخارص في الثمار كالساعي في الغنم، وهو قول المغيرة [المخزومي] (¬7).
والثالث: أن الزكاة إنما تجب باليبس والجذاذ، وهو قول محمد بن
¬__________
(¬1) في أ: الوجه.
(¬2) سورة الأنعام الآية (141).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) المدونة (2/ 341).
(¬5) في أ: أنها.
(¬6) في ب: بالطياب.
(¬7) سقط من أ.