كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
المسألة الرابعة عشر
فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ (¬1) ويبس (¬2):
ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] (¬3) أو لا يشترطها.
فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] (¬4) علم أن فيه [ما تجب فيه] (¬5) الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] (¬6) الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.
فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.
وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.
فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] (¬7) فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] (¬8)؟
¬__________
(¬1) أفرك السنبل أي: صار فريكًا وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. "مختصار الصحاح" (ص/ 210).
(¬2) المدونة (2/ 348).
(¬3) في جـ: تقديم وتأخير.
(¬4) سقط من جـ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.