كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

المسألة الخامسة عشر
فيما يلزم [الرجل] (¬1) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" (¬2).
إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (¬3) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (¬4) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:
منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (¬5).
فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.
فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (¬6)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (¬7) في كتاب النكاح الثاني.
فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (¬8) زكاة الفطر عنها أم لا؟
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) أخرجه الدارقطني (2/ 141) والبيهقي في "الكبرى" (7474) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. "الفتح" (3/ 369) و"التلخيص" (869). وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في "إرواء الغليل" (835).
(¬3) سقط من أوفي جـ: بذلك.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) بياض بالأصل.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.

الصفحة 429