كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

ويلزم على هذا التأويل أن [يفعل] (¬1) النساء بالأجنبي مثل ذلك ولا يباشر بعضهم جسد [ق / 29 ب] بعض بيده، ولكن يجعل على يديه خرقة فيحك بها.
واختلف فيما إذا كانت [معهم] (¬2) امرأة [كافرة] (¬3) فهل يجوز أن يعلموها الغسل فتغسلها، أو كان مع النساء رجل كافر؛ نصراني أو يهودي هل يجوز لهن أن يعلمنه فيغسله؟
على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك.
والثاني: أنه لا يجوز، ولا يلي ذلك كافر، ولا كافرة، ولا يأتمن على ذلك كافر ولا كافرة، وهو قول أشهب في "المجموعة" (¬4).
والثالث: أنه [يدعى] (¬5) الكافر والكافرة، فيعلمهما ثم يغسلاهما ثم يحتاطون بالتيمم فيها.
وهو قول سحنون في " [كتاب] (¬6) النوادر" (¬7).
وسبب الخلاف: غسل الميت هل هو عبادة تفتقر إلى نية، أو لا تفتقر إلى نية؟
فمن رأى أن نيابة الكافر على غسل المسلم الميت جائزة: جعله عبادة لا
¬__________
(¬1) في أ: يفعل.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) انظر: النوادر (1/ 552)، والبيان والتحصيل (2/ 282).
(¬5) في أ: يراعى.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) انظر: النوادر (1/ 552).

الصفحة 43