كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

وعلى القول بأن وقت الوجوب موسع: اختلف المذهب في حد التوسعة؛ فعلى القول بأنها تجب بغروب الشمس [فيجعل في حد التوسعة] (¬1) أربعة أقوال (¬2):
أحدها: أنه يمتد إلى طلوع الفجر.
والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، وهو القول الذي حكى عن القاضي أبي محمد عبد الوهاب.
والثالث: أنه يمتد ويتوسع إلى زوال الشمس من يوم الفطر، وهو قول عبد الملك في "ثمانية"، أبي زيد على ما [نقله] (¬3) القاضي ابن رشد.
والرابع: أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم الفطر.
وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وجميع هذه الأقوال مروية عن مالك إلا القول [بطلوع الشمس] (¬4) فإنه مروي عن بعض أصحابه، وهو القول الذي حكى عن القاضي [أبي محمد عبد الوهاب] (¬5).
وعلى القول بأنها تجب بطلوع الفجر: يكون فيه ثلاثة أقوال: طلوع الشمس، والزوال، والغروب.
وعلى هذا [يتخرج] (¬6) اختلاف قول مالك في "المدونة" (¬7) في العبد يباع يوم الفطر هل هي على البائع أو على المشتري، وقد اختلف المذهب
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) انظر: "النوادر" (2/ 307 - 308).
(¬3) في ب: حكاه.
(¬4) في ب: الرابع.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: الخروج.
(¬7) المدونة (2/ 352).

الصفحة 446