كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
إذا نظرت إلى ما فسرناه وقررناه: ارتفع عنك الإشكال [واضطراب] الأقوال، وعلمت موضع الخلاف في الوجوب والاستحباب وأسبابهما [والله هو الموفق للصواب] (¬1).
وأما العبد يباع بيعًا فاسدًا فقبضه المشتري ومضى يوم الفطر وهو عنده: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن زكاته على المشتري؛ سواء كان قائمًا أو فائتًا؛ لأن ضمانه منه، ونفقته [عليه بنفس] (¬2) القبض، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬3).
والثاني: التفصيل بين القيام والفوات؛ فإن مضى عليه يوم الفطر بعد الفوات: كانت زكاة الفطر عنه على المشتري، وإن لم يفت [بشراء] (¬4) فالفطرة على البائع.
وهو قول أشهب في "كتاب ابن حبيب" (¬5).
[والقول الثالث] (¬6) بالتفصيل بين أن يحكم بينهما بفسخ البيع، أو لا يحكم؛ فإن حكم بفسخ البيع ورد العبد إلى بائعه بالحكم قبل فواته: كانت فطرته على البائع وإن مضى. [يوم] (¬7) الفطر وهو عند المشتري لأنه لم يكن بيعًا.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) انظر: "المدونة" (2/ 352).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) انظر: "النوادر" (2/ 311).
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.